الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٤إعادة فيما دون الدرهم وكان مذهبه في ذلك مثل بدن الجنب الذي قد لزمه أن يغسله فنسي منه مقدار الدرهم فعليه الإعادة وإن كان أقل فلا اعادة عليه.
فإن كان مقدار الدرهم فعليه الإعادة وان كان أقل فلا إعادة عليه.
*مسألة:
قا أبو الحواري: عن أبى عبد الله رحمهما الله أن من توضئ قاعداً فهو أحسن وإن توضئ قائماً فهو جائز إن شاء الله.
*مسألة:
على أثر مسألة: عن أبى الحواري رجل مس فرج إمرأته من فوق الثوب أو من تحته هل يتم وضوءه؟
فأما من فوق الثوب فلا ينقض.
وأما من تحت الثوب فإذا كان متعمداً فقد قيل بالنقض. ومن مس الميتة اليابسة في نقض وضوئه إختلاف.
ومن مس العذرة اليابسة فوضوؤه تام.
*مسألة:
سألت أبى الحواري عن رجل توضئ للصلاة وصلى الأولى ثم عاد لعمل في ضيعة له في بعض معانيه حتى حضر وقت الآخرة أيصلي هذه الصلاة بهذا الوضوء الأول ويرجع يتوضئ لكل صلاة؟
١٨٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.