الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٥قال: إن كان نوى أن يصلي بهذا الوضوء صلاة الآخرة صلى بذلك الوضوء مادام ينوي به صلاة بعد صلاة حتى يعلم أنه انتقض.
وإن كان لم ينوي به أن يصلي صلاة أخرى وأهمله من بعد ما صلى إن عليه أن يتوضئ للصلاة الآخرة.
وقال من قال: إذا علن أن وضوءه لم ينتقض صلى به صلاة الآخرة فإذا نوى أن يصلي به صلاة بعد صلاة فهو يصلي بذلك الوضوء وحتى يعلم أنه انتقض.
وإذا لم ينوي أنه يصلي به من بعد صلاة الأولى صلاة بعد صلاة فإنه يصلي به مالم يعلم أنه انتقض فافهم الفرق بينهما.
وكذلك إن أراد أن يصلي بوضوءه ذلك صلوات أيجزيه ذلك الوضوء الأول فله ذلك مادام حافظاً لوضوئه ذلك.
*مسألة:
عن ابى الحواري: وعمن مس فرجه فرأى موضع ينقض الوضوء؟
قالوا في ذلك: بأقاويل كثيرة والدي نأخذ به إذا مس الكو من الدبر من حيث يخرج الغائط نقض وضوءه.
وإن مسه فوق الثوب أو حكه من فوق الثوب لم ينقض وضوءه.
وإن كان في الصلاة للبول حتى يذهب عنه إنتقضت صلاته وليس له أن يعالج الأخبثين البول والغائط في الصلاة.