جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

*مسألة:

أحسب عن ابى الحواري: وأما ما ذكرت فيمن توضئ في ثوب نجس أو غسل ثم ثم لبس ثوباً نجساً فهذه مسألة فنحن لا نعمل بها ولا نخطي من يعمل بها وقد وجدنا فيها أنها مسألة متروكة ووجدنا أنه جائز و وجنا ذلك أحسب ممن يجيز ذلك.

والذي أحسب ان الشيخ أبا الحواري قال لي في معنى أقوله أن لا يعمل بها ولا يخطى من يعمل بذلك.

ويوجد في الأثر أنه جائز والله أعلم بالصواب.

قال غيره: يأخذ بقول أبى الحسن وأبى الحواري رحمهما الله وهو أحوط.

*مسألة:

ويوجد أن لعله من قطع جلدة حية من موضع الوضوء ولم يخرج منه دم فيستحب له أن يغسل موضعها بالماء وغن لم يفعل وصلى فصلاته تامة.

*مسألة:

وجدت أن ينتقض الوضوء النوم مضطجعاً والإغماء و الجنون.

*مسألة:

سألت أبا مروان سليمان بن محمد بن حبيب رحمه الله عن مس الذكر على غير العمد؟