الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٧قال: أن أبا معاوية عزان بن صقر رحمه الله كان يذهب أن الطهارة تعاد من مس الذكر إذا كان على العمد وعلى الخطأ لا يعاد منه.
*مسألة:
وجاء الأثر عن المسلمين بإعادة الطهارة للصلاة على من مس الميتة: وهو متطهر للصلاة كانت يده رطبة أو يابسة كانت الميتة رطبة أيضاً أو يابسة ولو كان الميت ولياً هكذا عليه العمل.
*مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: فمن ترك رحمة الله كمن ترك مسح أذنيه متعمدا أن يختلف في نقض صلاته إذا صلى بذلك.
فقول: يعيد.
وقول لا إعادة عليه.
فصل:
من غير الكتاب: واعلم ان جميع طاعتكم وأعمالكم موقوفة على باب خاتمة عملك وانقطاع آجالك.
قال الله تعالى: (وجاءت سكرة الموت بالحق) أي بخاتمة العمل.
وقال صلى الله عليه وسلم: "صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وصاحب النار يختم له بعمل أهل النار "ولا يختم عملك إلا مع
١٨٧ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.