جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

قال: أن أبا معاوية عزان بن صقر رحمه الله كان يذهب أن الطهارة تعاد من مس الذكر إذا كان على العمد وعلى الخطأ لا يعاد منه.

*مسألة:

وجاء الأثر عن المسلمين بإعادة الطهارة للصلاة على من مس الميتة: وهو متطهر للصلاة كانت يده رطبة أو يابسة كانت الميتة رطبة أيضاً أو يابسة ولو كان الميت ولياً هكذا عليه العمل.

*مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: فمن ترك رحمة الله كمن ترك مسح أذنيه متعمدا أن يختلف في نقض صلاته إذا صلى بذلك.

فقول: يعيد.

وقول لا إعادة عليه.

فصل:

من غير الكتاب: واعلم ان جميع طاعتكم وأعمالكم موقوفة على باب خاتمة عملك وانقطاع آجالك.

قال الله تعالى: (وجاءت سكرة الموت بالحق) أي بخاتمة العمل.

وقال صلى الله عليه وسلم: "صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وصاحب النار يختم له بعمل أهل النار "ولا يختم عملك إلا مع