جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

فإذا حضرت الصلاة من قبل أن يتيمم لصومه فقد قيل يتيمم واحد يجزي به لصلاته وصومه إذا نوى بذلك التيمم لصلاته وصومه.

فإن لم يتيمم وترك التيمم حتى يصبح ولم يكن يعلم أن عليه التيمم لصومه في الليل فقد قال من قال: عليه بدل مامضى من صومه.

وقال من قال: عليه بدل يومه ذلك ونحن ناخذ بهذا القول ان عليه بدل يومه ذلك إلا ان يكون عالماً أن عليه التيمم فترك التيمم عامداً حتى أصبح فعليه بدل ما مضى من صومه.

وكذلك إن أصابته الجنابة وهو صائم ولا يجد ماء فعليه أن يتيمم من حين ما علم بجنابته.

وإن لم يتيمم من حين ما علم بجنابته فالقول فيه كالقول في المسألة الاولى.

وكذلك إن أصابته الجنابة وهو غير صائم فاراد أن يتيمم لصلاة فإنما عليه تيمم واحد لغسله وصلاته.

*مسألة:

ومن الإضافة إلى الكتاب: عن أبى الحواري وعن إمرأة كانت مسافرة ظمعت ان تدرك الماء قبل صلاة الصبح وعميت أن تتيمم عمى منها فصارت إلى الماء وطلعت الشمس.

فعلى ما وصفت فلا عذر لهذه المرأة وعليها الكفارة.

وكذلك قال لي نبهان بن عثمان في هذه المسألة: أن عليها الكفارة إذا لم تتيمم ولم تصل حتى طلعت الشمس.