جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

مسألة:

قلت له: فمن صلى في القرية بالتيمم ثم وجد من قبل أن يفوت الوقت وقت الصلاة هل عليه الإعادة؟

قال أبو الحواري رحمه الله: فارجو أن قال ليس عليه إعادة فيما سالته عنه قال واما أنا فأحب أن يعيد إذا وجد الماء في وقت الصلاة.

وقيل: أن المسافر إذا حان له وقت الصلاة وهو عند الماء لم يخرج عنه حتى يتوضئ منه فإن جهل ذلك وخرج على غير وضوء ثم تصعد وصلى وكان عليه بدل تلك الصلاة.

لعل في قول أبى الحواري: وإن تعمد وخرج على غير وضوءه ثم تصعد وصلى فلم نرَ عليه إلا البدل.

*مسألة:

والقرطاس إذا تنجس او كان مكتوباً عليه بمداد نجس فإنه تيمم بالتراب يذر عليه التراب؟

يقول: أييمم هذا القرطاس إزالة النجاسة وطهارة له.

وكذلك تيمم الثوب على هذه الصفة.

*مسألة:

والمتيمم عند عدم الماء إذا عرقت يداه وكانتا من قبل التيمم نجاستين ومس بهما شيء طاهر أيكون حكم ذلك الشيء طاهراً أم نجساً؟