الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٥الجواب: لا ينجس ما ذكرت عندنا والله اعلم.
وقال بعض: يسع جهل التيمم في الحضر ولا يسع في السفر.
وقال بعض: يسع جهل التيمم في الحضر والسفر وإن بقي شيء من وجه المتيمم لم يمسه التراب أجزاه.
وسنن التيمم التسمية والترتيب وإن تركهما فلا شيئ عليه هكذا وجدت.
*مسألة:
والحائض إذا طهرت من حيضها وعدمت الماء؟
فقيل: يجزيها تيمم واحد لغسلها ولصلاتها.
وقيل: للحيض تيمم وللصلاة تيمم وكل قول المسلمين معمول به.
فصل:
قال أبو الحواري رحمه الله: في الحاطب والجاني أنه لا يخرج من القرية حتى يتوضأ فأدركته الصلاة ولا ماء معه فإن كان ذلك مكسبته تيمم وصلى لحاجته وإن كان مستغنيا عن ذلك رجع إلى الماء وتوضئ وصلى ولو فاته الذي يريده.
وفي نسخه ومن غيره وأما الراعي وطالب الضالة فلم نسمع أنهم يخرجون متوضئين ولكن إذا حان وقت الصلاة ولم يجدوا الماء ولم يمكنهم الرجوع إلى القرية لفوت حاجتهم فإنهم يتيممون ويصلون إذا كانوا بعيدين من الماء.