جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

*مسألة:

من صلى في القرية بالتيمم ثم وجد الماء قبل فوات الوقت؟

عن أبى الحواري: ان لا إعادة عليه.

وحن نحب له أن يعيد إذا وجد الماء في وقت الصلاة.

وكذلك المسجون والخائف إذا صليا وأطلق المسجون وأمن الخائف وقدرا على الماء في وقت الصلاة لهما إعادتها بالوضوء وإن لم يعيدا فلا شيء عليهما.

ومن كان في بلده ونام وانتبه في آخر وقت الصلاة وخاف أن يذهب إلى الماء فاتته الصلاة قبل أن يصلي أن يصلي بالتيمم ولا فرق في الحضر والسفر ولعل بعضا فرق في ذلك.

*مسألة:

وعن أبى الحواري رحمه الله: في الرجل يموت مع رفقائه في موضع لا يقدرون على الماء إلا بالشراء فإنهم يشترون من ماله من الماء ما يجزيه لتطهيره وبل طين لحده و الرش على قبره.

وكذلك ما لزم من حفر القبر وجميع أسبابه من ماله.

*مسألة:

ومن جواب أبى الحواري رحمه الله: عن رجل خرج مسافراً وحضرت الصلاة ولم يجد ماءاً فتيمم يريد أن يصلي ثم طمع قدامه بماء فسار نحو فرسخ ثم آيس من الماء هل له أن يصلي بذلك التيمم؟