الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٧فعلى ما وصفت فإذا كان ذلك التيمم منه في وقت الصلاة وكان تيممه ذلك يريد به الصلاة التي قد حضرت ثم مشى بعد ذلك لطعمه بالماء ثم أراد ان يصلي بتيممه ذلك جاز له ان يصلي بذلك التيمم إن لم أحدث حدثا وإن أعاد فهو أحب إلينا.
*مسألة:
وعلى المريض أن يتيمم للصلاة بنفسه وإن يممه أحد من الناس بأمره ونيته جاز ان يضرب بيديه ضربتين يمسح بهما وجه المريض ويديه.
*مسألة:
وجسد الإنسان إذا احترق بالنار وأثرت فيه حرقاً فإنه نجس؟
ان كان الماء يضره فيتيمم بالتراب؟
ان تيمم له مرة واحدة فهو طاهر ولا يحتاج إلى تيمم ثاني والله أعلم.
*مسألة:
وعن أبى الحواري: في رجل يكون في سفر لا يجد الماء ويذكر في ذلك الوقت أن عليه بدل صلوات فائتات أيجزيه لهن تيمم واحد ولكل صلاة تيمم؟
قال: إن كن فائتات أجزاه لهن تيمم واحد وإن كن منتقضات فعليه لكل صلاة تيمم.
١٩٧ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.