الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٨*مسألة:
من كتاب أبى سعيد رحمه الله: فيما أظن وسئل عمن يجني البوت ويتعدى عن الماء ويحضره وقت الصلاة هل له تيمم وكذلك الحطاب والقناص والذي يخرج في طلب الجراد والذي يجني الشوع و الراعي للغنم والإبل وغيرها في ذلك غذا كان مكسبة له او خرج إليه إختياراً منه لذلك من غير حاجة؟
قال: معي أنه إذا لم يكن مكسبته ويخاف على معيشته فيها الضرر وكان في موضع إذا حانت الصلاة ومضى إلى الماء أدركه في وقت الصلاة كان عليخ ذلك إلا أن يكون قد اكتسب من ذلك شيئا يخاف عليه الفوات ويذهب إذا تركه ماله كان قليلا أو كثيراً ويتيمم ويصلي ويحفظ ماله.
وإن كان شيء من هذا مكسبته ويقع عليه الضرر في معيشته إن تركه فقيل: إنه يتيمم ويصلي.
وإن كان يدرك الماء في وقت الصلاة إن مضى إليه.
وأما الراعي: فليس له أن يضيع ماله كان غنياً أو فقيراً كان ماله كثيراً أو قليلاً وله أن يحفظ ماله أن يخاف ويتيمم ويصلي إذا خاف عليه إن مضى وتركه ولم يمكنه سياقه على وجه ما يصلح له ولماله في ذلك.
*مسألة:
من جواب الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: في مسافر أخر الظهر إلى العصر فمر على الماء قبل دخول العصر.
الجواب: وبالله التوفيق إذا مر على ماء في وقت الأولى ولم يعلم أن قدماه ماء أو كان قدامه ماء مر وأخر