جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

الأولى إلى الأخرى ثم مضى على سفره إلى أن مضى وقت الأولى فلم يجد ماءاً فقد قيل أن ذلك جائز له ويصليهما جميعاً في وقت العصر لأنه جائز له ان يؤخر الأولى إلى الأخرى في السفر والله أعلم.

*مسألة:

عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة رحمه الله: ومن كانت به جراح في جارحة من جوارح الوضوء؟

فإن كانت الجارحة قد استفرغت الجارحة كلها وأكثرها قول عليه أن ييممها.

وقول: لا يلزمه التيمم لها لأنه إذا انحط عنه فرض الوضوء انحط عنه فرض التيمم.

*مسألة:

ومسافر حضرته الصلاة وطلب الماء فلم يجده وقد كان في رحلة ماء فنسيه أو كان في موضع لو طلبه لأدركه في وقت الصلاة تلك فتيمم وصلى في ذكر ماء رحلة أو أدرك الماء في وقت الصلاة.

قيل في ذلك: عليه البدل في الوقت وإن فات الوقت فلا والله أعلم.

*مسألة:

ومن كانت في جسده نجاسة من بول أو غيره ومعه ماء لا يكفيه لغسل نجاسته ولوضوئه وحضرته للصلاة؟

فقيل: أنه مخير أن شاء استنجى به وتيمم للصلاة وإن شاء توضئ به وتيمم لنجاسته.