الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠الباب الثالث عشر
في
الصلاة وأحكامه
من الإضافة إلى الكتاب:
وعن أبى الحواري: وعن رجل سرق ثوباً وصلى به أشهرا أيجوز له ان يصلي فيه أم لا؟
فعلى ما وصفت فما صلى في ذلك الثوب فصلاته تامة ولا بدل عليه ولا كفارة.
وقد قال بعض الفقهاء: وإنما عليه غرم كلبس ذلك الثوب.
وقد قيل: في هذا غير ذلك وبهذا نأخذ.
*مسألة:
ومن غيره: وعلى المصلي أن يقصد باستقباله في صلاته إلى الكعبة بيت الله الحرام في أي مقام كان من الجهات والصلاة في طهر الكعبة فإن الصلاة علة فاسدة وذلك بأن المصلي يستدبر بعض ما أمر باستقباله.
وقيل: الصلاة على ظهر الكعبة جائز إذا كان بين يدي المصلي سترة لم تصح الصلاة عليه.
ومن الإضافة إلى الكتاب أيضاً: عن ابى الحواري وعمن دبغ
٢٠٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.