الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠١جلد ميتة وعمل من ذلك الجلد جفن سيف أيجوز أن يصلي الرجل وهو متقلد ذلك السيف؟
فلا بأس بالصلاة بذلك السيف.
والذي جاء من الفقهاء أن دباغ جلد الميتة ذكاته وهو حلال.
*مسألة:
رجع إلى الكتاب من جواب أبى الحواري رحمه الله: وعن الرجل قال في الصلاة لا اله إلا الله او سبحان الله أو الحمد لله في غير موضع ذلك ما يلزمه؟
فإذا قال ذلك صلاته في غير موضعه فقد قالوا عليه بدل صلاته إلا التسبيح فلا بدل عليه.
وقد قيل: جائز ولا تفسد صلاته وإلا ولا حب الينا.
*مسألة:
وعن رجل يصلي جالساً و يؤمى في النافلة والوتر فمرة يؤمى ومرة يسجد هل يجوز له ذلك في ركعة واحدة؟
فأما النافلة فجائز له ذلك كله إذا كان يصلي قاعداً.
وأما الوتر فإنها مثل الفريضة ولا يجوز أن يصلي قاعداً إلا من عذر.
وصلاة القاعد إلا ان يكون في مصلى أو مسجد فإن اومئ أو سجد في الوتر أو الفريضة فصلاته تامة ولا نأمر بذلك.
٢٠١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.