الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢فإن كان في مصلى أو مسجد فاستطاع أن يسجد سجد جميع ذلك.
وإن كان في غير مصلى أو مسجد أومأ ولم يسجد ولم أومأ في مسجد أو مصلى وهو يصلي قاعداً تمت صلاته.
*مسألة:
وعمن يصلي على مسح شعر ولبد صوف أو ما لا يجوز السجود عليه من الحديد وأشباهه.
فقال: إذا كان جبهة هذا المصلي تقع على الأرض جاز له ذلك وتكون رجلاه على ذلك البساط وركبتاه ويداه وقعوده ويكون وجهه على الارض فهذا جائز وهكذا الأثر ولا يكون السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت ولا يسجد على غير الارض ولا على غير ما انبتت الارض إلا من ضرورة من حر او يرد أو عدم من ذلك.
فإذا كان السجود على الارض ا على ما أنبتت الأرض كان قيامه وقعوده على غير ذلك من الشعر والوبر والأدم والحديد جاز له ذلك كانت ضرورة أو غير ضرورة إذا كان السجود على الأرض أو على نباتها.
*مسألة:
ومن غير الكتاب: فيجوز للمريض المصلي بالتكبير أو يجمع الصلاتين لكل صلاة خمس تكبيرات كان في حضر أو في سفر على قول بعض المسلمين.
ويكبر لركعتي الفجر خمس تكبيرات.