جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

وقال بعض المسلمين: ليس عليه لركعتي الفجر والمصلي بالتكبير يقول أيصلي كذا خمس تكبيرات لعلة.

*مسألة:

وعن الرجل يجوز أن يصلي وقدماه كنيف وعن يمينه او عن شماله أو كان جدار الكنيف يمسه أو يمس ثيابه.

فعلى ما وصفت فإن كان الكنيف إذا كان قدام المصلى لم تجز الصلاة خلفه حتى يكون جداران بينهما هو او يكون بين المصلى وبين الكنيف خمسة عشر ذراعاً. ما كان الكنيف عن يمينه او شماله وجوار الكنيف عن يمينه أو عن شماله وجدار الكنيف يمس ثيابه لم يفسد ذلك لصلاته والله أعلم بالصواب.

*مسألة:

وعن رجل يصلي وإلى جنبه خرقة نجاسة أو ثوب نجس فيقع ثوبه عليه هل ينقض ذلك؟

نعم تنقض صلاته إذا مس ثوبه ذلك النجس وهو في الصلاة وكذلك سمعناه.

وعمن وطئ بنعله على نجاسة ثم خلعها إلى جنبه وقام يصلي وكان ثوبه يقع على النعلين.

فهذا مثل الأول وتفسد صلاته.

وكذلك العذرة والبول اليابس إذا وقع عليه ثوب المصلى وهو في الصلاة فهذا عندنا كله سواء.