جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

فصل:

وعمن صلى بعصابة حرير في صدره أو رأسه وهي عريضة مقنعة قامة أو أقل أو أكثر؟

فعلى ما وصفت فإذا كانت العصابة تزيد على عرض أصبعين لم تجز الصلاة فيها فإن صلى بها كانت عليه الإعادة ويستحيط لنفسه إذا لم يعرف كم صلى بها.

وكذلك العابث في صلاته إذا كان عبثاً يفسد الصلاة.

*مسألة:

وعن رجل في وجهه جرح أو ركبتيه لا يستطيع السجود من تلك الجارحة هل يجوز له ان يصلي جاساً يومئ؟

فعلى ما وصفت فاليصل ما أمكنه الصلاة.

*مسألة:

وعن رجل قام إلى الصلاة فذهب قلبه فاستقبل المشرق ناسيا حتى يقي من صلاته ركعة فحول رأسه وأتم الصلاة.

قال: فإن كان قد أقبل لإلى المشرق متحرياً إلى القبلة ثم استبان له بعد ذلك انه الى غير القبلة فصلاته فاسدة.

*مسألة:

وعن رجال بسط ثوباً وصلى عليه من غير حر ولا برد هل يجوز له؟