الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥فقد أجاز بعض الفقهاء اذا كان الثوب من نبات الأرض وان قـ على الثوب وسجد على الأرض جاز له ذلك؟
وكذلك ان قام على الأرض وسجد على الثوب جاز له ذلك.
مسألة:
وعن رجل عارضه جندى عند الصلاة وقد أصابته الجنابة وهو صائم في سبب الجراح أو يريد أن يدخل منزله أو يريد أن يسخره نعمل ضيعة فاشتغل بها حتى فات وقت الصلاة ما يلزمه
فهذا يلزمه أن يصلى ويلزمه الكفارة ويلزمه بدل ما مضى من
حومه
مسألة:
من الاضافة والمرأة اذا صلت في بيتها ورأسها مكشوف
فقيل: صلاتها تامة ويروى ذلك عن محمد بن محبوب
وقال أبو محمد: ان ذلك لا يجوز وان تغطية رأسها في الصلاة
واجبة في بيتها أو غير بيتها
مسألة:
أحسب عن أبي محمد: هل الصوغ اذا عمله يهودى فلا بأس
بالصلاة فيه اذا غسل ما لم يعلم؟
٢٠٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.