جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

ان الحشو الذي حشاه مسه برطوبة ثم أولجه وسط الصوغ.

وأما إذا مس الذهب والفضة بطوبة ثم ادخله النار فأحماه فقد نصف.

*مسألة:

وعن رجل حبسه الجند على الخارج فحانة الصلاة وهي صلاة الظهر وطلب أن يدعوه يصلي فمنعوه وانه تصعد في الحبس وصلى؟

فهذا صلاته تامة ولم يكن عليه البدل.

ان كان قد ابدل فقد احتاط لنفسه وما عليه البدل وأطلقوه في وقت الصلاة فإذا فات وقتها فلا بدل عليه.

*مسألة:

ومن غيره اختلف في المصلى تطلع عليه الشمس وهو في صلاة الفجر.

فقيل: تبطل صلاته.

وقال آخرون: تصح صلاته ولا تبطل إذا دخل في الصلاة قبل طلوع الشمس ثم طلعت عليه وهو في الصلاة.

وإذا غربت الشمس والمصلى يصلي العصر جازت صلاته إذا دخل في الصلاة قبل غروب الشمس.