جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

*مسألة:

وفي كتاب الضياء ومن كان يصلي فريضة فلما بلغ من التحيات الأولى إلى "عبده ورسوله " فنسي فدعا شيء من أمر الدنيا.

قال بعض: يبتدئ صلاته.

وقال: أبو الحواري تتم صلاته ولا يضروه دعاؤه إذا كان ناسياً.

ومن الإضافة إلى الكتاب:

فيما أحسب مسألة سئل أبو سعيد رضي الله عنه وعن الرجل إذا سجد سجدتي السهو وكذلك السجدة من القرآن هل عليه تسليم؟

*مسألة:

وسئل عن رجل قرأ في صلاة النهار سورة مع فاتحة الكتاب على سبيل النسيان تتم صلاته أم لا؟

قال: معي أنه إذا قرأ في ركعة او ركعتين على وجه النسيان كان عليه في بعض القولين السجود للوهم ولا بدل عليه.

وإن كان قرأ في الأكثر من صلاته أو كلها ففي بعض القول لا بدل عليه وهو سهو.

وفي بعض القول: إن علم بذلك في وقت الصلاة أن عليه البدل.

وأن كان بعد فوت الوقت فلا بدل عليه.