جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

*مسألة:

وعن الجنب والحائض يمران على المصلي هل يقطعان عليه؟

قال: معي ان الجنب والحائض إذا مرا أمام المصلي ولا سترة قدامه تحول بينه وبينهما دون الخمسة عشر ذراعاً قطعا عليه صلاته.

وقال من قال: أن الجنب لا تقطع وان الحائض تقطع.

وقال من قال: كلاهما لا يقطعان.

*مسألة:

وعن الملتفت في صلاته هل عليه البدل أم يكره له ذلك؟

قال: معي أن قيل مالم يدبر في التفاته بالقبلة فقد أسى ولا نقض عليه في صلاته.

وقيل: إذا كان على سبيل التعمد من غير عذر ولا معنى فعليه الإعادة لأنه شبه العبث.

*مسألة:

وسئل عن رجل يصلي على حصير وفي موضع منه نجاسة ،صلاته تامة أم لا؟

قال: معي أنه قيل إذا كانت النجاسة خلفه ومست ثيابه وهي يابسة. قال معي أن صلاته فاسدة إذا مسته النجاسة أو مست ثيابه.

قلت له: فإن كانت النجاسة مدبرة به خلفه وقدماه وعن يمينه وشماله وهو يصلي على الحصير ولا يمسه شيء منها وهي يابسة.