الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨*مسألة:
وعن الجنب والحائض يمران على المصلي هل يقطعان عليه؟
قال: معي ان الجنب والحائض إذا مرا أمام المصلي ولا سترة قدامه تحول بينه وبينهما دون الخمسة عشر ذراعاً قطعا عليه صلاته.
وقال من قال: أن الجنب لا تقطع وان الحائض تقطع.
وقال من قال: كلاهما لا يقطعان.
*مسألة:
وعن الملتفت في صلاته هل عليه البدل أم يكره له ذلك؟
قال: معي أن قيل مالم يدبر في التفاته بالقبلة فقد أسى ولا نقض عليه في صلاته.
وقيل: إذا كان على سبيل التعمد من غير عذر ولا معنى فعليه الإعادة لأنه شبه العبث.
*مسألة:
وسئل عن رجل يصلي على حصير وفي موضع منه نجاسة ،صلاته تامة أم لا؟
قال: معي أنه قيل إذا كانت النجاسة خلفه ومست ثيابه وهي يابسة. قال معي أن صلاته فاسدة إذا مسته النجاسة أو مست ثيابه.
قلت له: فإن كانت النجاسة مدبرة به خلفه وقدماه وعن يمينه وشماله وهو يصلي على الحصير ولا يمسه شيء منها وهي يابسة.