الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩قال: معي أنه يختلف فيه.
قال من قال: أنه تفسد صلاته بما كان أمامه من النجاسة فيما دون خمسة عشر ذراعاً.
وقيل فيما دون ثلاثة أذرع لعله.
وقيل: لا تفسد صلاته ما لم تمسه او شيئاً من ثيابه أو تكون في موضع صلاته ولو لم تمسه.
*مسألة:
ومما عرض على أبى الحواري رحمه الله في المرأة إذا استأذن عليها وهي تصلي؟
أنها تصفق بيدها أو تضرب يدها على فخذها.
وأما الرجل: إذا استأذن عليه او عرض له أمر في الصلاة فله ان يرفع صوته بالتسبيح ولو كان مراراً وان سبحت المرأة فلا بأس عليها وهي تقول سبحان الله.
وقال بعض الفقهاء: من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر جمعهن أو فرقهن ناسياً أو متعمداً فجائز ذلك.
*مسألة:
عن ابى الحواري: في رجل تراه يصلي ولا يعرف كم في الصلاة من ركعة ولا سجدة ولا ما يقرأ فيها ويعلم ذلك منه؟
٢٠٩ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.