جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

قال: معي أنه يختلف فيه.

قال من قال: أنه تفسد صلاته بما كان أمامه من النجاسة فيما دون خمسة عشر ذراعاً.

وقيل فيما دون ثلاثة أذرع لعله.

وقيل: لا تفسد صلاته ما لم تمسه او شيئاً من ثيابه أو تكون في موضع صلاته ولو لم تمسه.

*مسألة:

ومما عرض على أبى الحواري رحمه الله في المرأة إذا استأذن عليها وهي تصلي؟

أنها تصفق بيدها أو تضرب يدها على فخذها.

وأما الرجل: إذا استأذن عليه او عرض له أمر في الصلاة فله ان يرفع صوته بالتسبيح ولو كان مراراً وان سبحت المرأة فلا بأس عليها وهي تقول سبحان الله.

وقال بعض الفقهاء: من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر جمعهن أو فرقهن ناسياً أو متعمداً فجائز ذلك.

*مسألة:

عن ابى الحواري: في رجل تراه يصلي ولا يعرف كم في الصلاة من ركعة ولا سجدة ولا ما يقرأ فيها ويعلم ذلك منه؟