الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٠فلى ما وصفت فقد قال بعض الفقهاء ان عليك أن تعلمه إذا رأيته لا يحسن الصلاة.
*مسألة:
وعن أبى الحواري في المصلى إذا سقطت عمامته؟
فله أن يرفعها عن وجهه ويردها كما كانت فصلاته تامة.
*مسألة:
وعن أبى الحواري: عمن يصلي عن دعن ويجعل وسط جبهته بين زورتين أو على زورة أو طفالة أو حجر؟
قال: لا بأس عليه بذلك إذا كان مستوياً مع الأرض إلا أن يكون حجراً متفلقاً والله اعلم و به التوفيق.
*مسألة:
وعن ابى الحواري رحمه الله: من صلى وهو مشتمل ومغطي يده اليسرى فلا بأس عليه.
وفي بعض القول: لو صلى مشتملاً بمرتدين ان صلاته وصلاتهم تامة.
وقول: تتم صلاة من كان مثل الإمام في الهيئة ومن كان أتم منه في اللباس تفسد صلاته وحده.
٢١٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.