الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١١*مسألة:
قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء من جهر بالاستعاذة من بعد الاحرام فسدت صلاته إلا أن يكون يغيبه الشك فيجهر لأجل ذلك.
ومن نسى التكبير والاستعاذة وقول سمع الله لمن حمده ذكرهن في غير وقتهن فانه يبدأ بإعادة الأول ثم الأقل.
وموضع الأمر والاستعاذة من كتاب الله قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن قال: ان الله لم ينزل هذه الآية أو ليست من كتاب الله فقد أشرك به وجحده.
والإمام إذا نسي الاستعاذة ثم ذكرها وهو في قراءة السورة فانه يستعيذ حيث ذكرها سراً.
*مسألة:
ومن غير الكتاب والمصلى إذا نسي الاستعاذة فقول لا يرجع اليها بعد ان جاوزها يعجبني هذا القول على قول من قال انها سنة.
وقول: يقولها حيث ذكرها.
وقال بعض: إلا ان يكون راكعاً أو ساجداً.
وقول: لا يقع لها في وسط الصلاة ويقولها في مبتدأ القراءة.
وقول: اذا نسيها حتى جاوزها إلى حدث ثالث انتقضت صلاته على قول من يقول فريضة.