الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٢ومن غير الكتاب:
ويجوز للملي أن يسدل ثيابه على رأسه ويكون عليه ثوب ساتر لبقية جسده وخاصة من حر او برد وإذا مر بين المصلى وبين سجوده من ذوات الارواح غبر الماء ذوات الدماء ففي نقض صلاته اختلاف.
ومن غيره: ومن صلى بقميص وإزار وأدخل يده إلى بدنه وأرخى قنانيه فسدت صلاته.
ولا يجوز للمصلي أن يشتمل الصما والصما هو أن يلتحف بثوبه عن يمينه وشماله حتى يستر طرفيه ويضم يداً على الأخرى ويصير كالمرتبط به.
وقال أيضاً: والصما ان يضم يده مع ثوبه إلى صدره.
*مسألة:
قال أبو الحواري من قرأ في صلاته: " يوم تكون السماء كالعهن وتكون الجبال كالمهل" غلطاً منه فلا نقض عليه.
*مسألة:
رجع إلى الكتاب: من جواب ابى الحواري عن الذي يكبر عن المريض وهو على غير وضوء هل يسعه ذلك؟
الذي ينبغي له أن يكبر له إلا وهو على وضوء ان فعل ذلك وكبر له وهو على غير وضوء فصلاة المريض تامة ولا بأس على المكبرة.