جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

*مسألة:

وعن الصلاة في السفينة إذا قدر أن يقوم فيها هل يجوز له ان يصلي فيها قاعداً؟

فالسفينة لا يصلي فيها إلا قاعداً ويومئ إيماء.

فإذا رست السفينة وقدر على القيام ولا يتحرك وصلى قائما ويسجد على الخشب الثابت بالمسامير ولا يسجد إلا على ذلك.

وإن صلى قائماً وسجد على شيء لا يتحرك في السفينة جاز له ذلك.

وقد يوجد في الآثار إن الذي يكون في السفينة يصلي فيها كيف ما قدر ان قدر أن يصلي قاعداً جاز له ذلك.

وقالوا: هذا مثل المريض.

واما الذي نأخذ به لا يصلي قائماً إلا أن ترسى السفينة ولا تتحرك إذا قام.

فإن تحرك صلى قاعداً أرست او لم ترس.

وقد بلغنا عن محمد بن محبوب رحمهما الله أنه صلى بالناس جماعة على قمبار السفينة قائماً.

*مسألة:

والمصلي إذا سدل ثوبه فوق رأسه شيئاً منه أو ردا وعليه ثوب