جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

آخر تحته فجائز الصلاة بذلك إذا ستر صدره والنظر غلى وجه المصلي فمكروه ذلك إذا كان في قبالة وجه المصلي لا عن يمينه ولا عن شماله.

*مسألة:

والمريض إذا غب ذهنه عن الصلاة فيكبر له إذا كان يتبع التكبير وإلا فلا.

والارتداد في الصلاة الذي يخالف بين طرفي الردا على منكبيه وهو جائز لعلة فيه في الصلاة به.

وأما السدل في الصلاة فهو الذي يسدل ثوبه على رأسه ثم يرخيه ويبقى صدره بارزاً فهذا لا يجوز في الصلاة.

وأما اشتمال الصما المنهى عنه في الصلاة فهو لا يكسف بثوبه ويضم يده تحت الثوب متكسف عليهما.

*مسألة:

ومن الإضافة إلى الكتاب: وعن أبى الحواري فيما يوجد عنه فالذي به الدم السائل من جرح أو رعاف ولم يقر وحضرت الصلاة.

فان هذا يغسل الدم فان قدر على أن يسكنه بشيء سكنه وان لم يقدر توضى وصلى وان كان يسيل توضى في غير المسجد.

وان كان لا يمكنه السجود أومأ فإن أمكنه أن يصلي قائماً صلى قائماً و أومى إذا لم يمكنه السجود.

وإن لم يمكنه أن يصلي قائما صلى قاعداً يتقي الدم بما قدر عليه عن ثيابه.