جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

فإن غلب الدم وسال على ثيابه مضى في صلاته وصلاته تامة.

*مسألة:

ومن غيره: ومن صد في حد التكبير فجهله لا كفارة عليه وإنما عليه البدل.

ومن غيره: وان تركه عامداً لزمته الكفارة.

*مسألة:

في المريض إذا لم يعقد الصلاة إلا انه يتبع التكبير هل له أن يجمع؟

قال: نعم ويسلم بين كل تكبير صلاتين.

وقيل: لا له ولا عليه ان يسلم ويكون التكبير متصلا للظهر والعصر وعشر تكبيرات بغير تسليم إلا أنه يفصل بينهما بالنية.

فان لم يحضر النية أجازه إذا كان نيته يصلي لهم جميعاً.

وقال أبو عبد الله: والمريض الذي يصلي بالتكبير ليس عليه توجيه والمدية إذا كانت محلاة بالذهب ولبسها الرجل للتحلي بها فلا تجوز بها الصلاة.

وان لبسها حافظاً لها ولم يمكنه إلا ذلك فأرجوا أن يجوز أن يصلي بها.

وكذلك السيف في هذا المدية.