الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٦وقد كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فضة.
وقال محمد بن محبوب رحمه الله: ومن صلى في ثوب يشتمل به فلا بأس عليه ان يرد طرفه على رأسه وان لم تعنه إلى ذلك ضرورة من حر ولا برد.
وقول: لا يفعل ذلك إلا من حر أو برد.
وأما من أرخى أزراره على قدميه خوف البرد أو البعوض فذلك جائز لأنه في معنى العذر لا لمعنى الخيلاء.
*مسألة:
وعن ابى الحواري رحمه الله فيمن حمل متاعاً على دابة وحضرت الصلاة وخاف أن لا يقدر أن يعكم عليها غذا حط عنها أو خاف أن يقع الحمل من عليها.
انه يجوز أن يصلي كما أمكنه وإن لم يقدر أن يسجد على الأرض أومأ إيماء وإن لم يقدر على الوقوف صلى وأومأ وهو يمشي.
قال الله تعالى: (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً) والرجال هم المشاة والله أعلم.
*مسألة:
ومما يوجد عن أبى المنذر معروض على أبى الحواري وسألته عن السجود على ثوب القطن والكتان وما أنيتت الأرض.