جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

قال: يسجد عليه من حر الشمس ومثله مما يؤذى.

قلت: فالشعر والصوف؟

قال: مكروه.

قال أبو الحواري: يسجد على ثياب القطن والكتان في الضرورة وغير الضرورة.

*مسألة:

ومن غيره: فيما أحسب وسألته عمن قص شعره وهو جنب ثم بقى في ثوبه منه شيء وصلى به؟

قال: يخرجه ويغسله ويعيد صلاته.

قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء صلاته تامة وليس عليه غسل ثوبه.

ومن غيره قال: نعم قد قيل ليس عليه غسل ثوبه.

وقال من قال: إذا غسل الثوب وفيه الشعر فقد اتى الغسل على الثوب والشعر.

وسألته عمن يصلي؟

قال: لا يجوز في الصلاة شيء من العبث وهو عمل وهو يفسد صلاته.