الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٧قال: يسجد عليه من حر الشمس ومثله مما يؤذى.
قلت: فالشعر والصوف؟
قال: مكروه.
قال أبو الحواري: يسجد على ثياب القطن والكتان في الضرورة وغير الضرورة.
*مسألة:
ومن غيره: فيما أحسب وسألته عمن قص شعره وهو جنب ثم بقى في ثوبه منه شيء وصلى به؟
قال: يخرجه ويغسله ويعيد صلاته.
قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء صلاته تامة وليس عليه غسل ثوبه.
ومن غيره قال: نعم قد قيل ليس عليه غسل ثوبه.
وقال من قال: إذا غسل الثوب وفيه الشعر فقد اتى الغسل على الثوب والشعر.
وسألته عمن يصلي؟
قال: لا يجوز في الصلاة شيء من العبث وهو عمل وهو يفسد صلاته.
٢١٧ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.