الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣قال: نعم ما لم يعلم ان ذلك البول مسه.
*مسألة:
عن أبى الحواري وعن رجل يسلم إذا قضى صلاته تسليمتين. هل يجوز له ذلك؟
فأما التسليم مرتين فليس ذلك فعل المسلمين فمن فعل ذلك لم يبلغ به ذلك إلى مكفرة.
*مسألة:
أحسب عن أبى الحواري رحمه الله وقال يصلي بالثوب السوجى ولو عمله من لا يحفظ نفسه.
وقد بلغنا عن محمد بن محبوب رحمه الله: يصلي بالثوب السوجى ولو عمله مجوسي.
*مسألة:
وعن أبى الحواري وعن رجل ذهبته صلواته عمدا أو غير عمد؟
فاعلم أن الصلوات التي تركها عمدا فعليه البدل والكفارة صيام شهرين لجميع تلك الصلوات أو اطعام ستين مسكينا.
وأما الصلوات التي ذهبته على غير عمد من نسيان أو خطأ فلا كفارة عليه في ذلك ونما عليه البدل يصليها إذا ذكرها إلا صلاة العتمة فإن عليه أن يصنع معروفاً يصوم يومين أو ثلاثة أو يطعم مسكينين أو ثلاثة.
٢٢٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.