الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤*مسألة:
وعن أبى الحواري يصلي في ثوب فيه خرق فتبدو من الخروق ركبته أو فخذه أو عورته. هل عليه نقض؟
فأما الركبة والفخذ فلا تبلغ به إلى نقض إلا أن تبدو من الخروق الجارحة كلها.
وأما العورة فإذا بدت من الخروق فعليه النقض إلا أن يكون ملتحفا بثوب آخر.
*مسألة:
قال: وقد قيل إذا بدا من الفخذ أو الركبة أو اللية قدر الدرهم فسدت صلاته.
وقال من قال: حتى يبدو ربع الركبة أو الفخذ أو اللية.
وقال من قال: النصف.
وقال من قال: إذا خرج أكثر الركبة أو الفخذ واللية فسدت صلاته.
وقال من قال: حتى تخرج الجارحة كلها كما قال في الكتاب.
وأما إذا خرج احد الفرجين نقض ذلك الكوين أو ما كان من الفروج.
٢٢٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.