جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

ومن جواب أبى الحواري وأما ما ذكر من حد الجمع في المرض.

فقد قيل: إذا ثقلت عليه الحركة ولم يقدر على حفظ الوضوء جمع الصلاتين.

وأما الإيماء فإذا لم يقدر على السجود وهو أعلم بنفسه وليس عليه أن يحمل نفسه ما لا يقدره.

وقال محمد بن محبوب لا يلزم سجدتي الوهم في الصلاة إلا في ستة مواضع: كان عليه الجهر فصمت أو الصمت فجهر أو القعود فقام أو القيام فقعد أو الركوع فسجد أو السجود فركع.

*مسألة:

ومن غيره: والمصلي إذا قابله أحد مقبلا في قبلته فيما دون ثلاثة أذرع فإن صلاته منتقضة؟

إن كان مدبرا فهو سترة ولا نقض عليه والله اعلم.

*مسألة:

والثوب إذا كان سداته حرير أو مصره قطنا أو مصره حريرا وسداته قطنا فجائز الصلاة به إذا كان الحرير الذي في الثوب إذا جمع كان كعرض إصبعين؟

لا تجوز الصلاة به والله اعلم.