الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢رجل جاء إلى المسجد والناس يصلون القيام في شهر رمضان ، هل يجوز له ان يصلي الفريضة في المسجد ثم يدخل معهم في صلاتهم؟
فعلى ما وصفت فلا يجوز له ان يصلي الفريضة حيث تجوز الصلاة خلف الامام ولكن إذا خلف أبواب ولم يكن منها شيء من قبلته.
وقد رخصوا لمن ادرك مع الامام شيئا من الفريضة فدخل معهم في صلاتهم ، فإذا سلم الإمام قام الداخل يقضي ما بقى عليه من صلاته والإمام في القيام يجوز للداخل أن يتم صلاته في الصف والإمام ومن معه في القيام فنعم جائز له ذلك.
*مسألة:
ومن الإضافة إلى الكتاب عن أبى الحواري رحمه الله ومن صلى وهو مشتمل ومغط يده اليسرى فلا بأس عليه في ذلك.
وفي بعض القول: لو صلى مشتمل بمرتدين إن صلاته وصلاتهم تامة.
وقول: صلاته وصلاتهم منتقضة.
وقول: تتم صلاة من كان مثل الإمام في الهيئة ومن كان أتم منه في اللباس تفسد صلاته وحده.
من جواب أبى الحواري: وعن رجل أعمى أو مكسور ولا يعتمد على قدميه في الصلاة أو جراحة في وركه لا يقدر أن يتورك عليها في الصلاة هل يجوز أن يؤم في الصلاة بمن هو أصح منه؟