جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

قلت له: فإن جهل ذلك ولم يقرأ بعد أن سلم الإمام؟

قال: معي انه قيل عليه بدل صلاته.

وقيل: لا بدل عليه إذا أدرك الركوع.

*مسألة:

وسألته عن مسجد فيه إمام لم يحضر وتقدم أحد العمار بمن حضر معه بعد انتظار الإمام على ما يجب له عليه نظرة فصلى هذا الرجل قبل الإمام في موضع تجوز فيه صلاته بصلاة الإمام ثم جاء الإمام فصلى بقوم في أول المسجد في موضع تجوز صلاتهم وصلاته ما تكون صلاة الجميع؟

قال: معي ان صلاة المصلي قبل الإمام يختلف فيها:

فبعض يقول أنها فاسدة إذا هو صلى خلف الإمام في موضع تجوز صلاته بصلاة الإمام.

وبعض يقول: صلاته تامة.

قلت له: فإن صلى قبل أن ينظر الإمام هل يكون الاختلاف واحد فكان معناه انه يكون.

*مسألة:

قلت له: أرأيت لو صلى الرجل في أول المسجد حيث صلى الإمام كان الاختلاف في صلاة الإمام في معنى قوله.