الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥وأما صلاة الفرائض فإنما يكون مع الإمام فيما هو فيه إذا سبقه الإمام فأحرم فوجد هذا الرجل الداخل ثم أحرم ثن أتبع الإمام في الحد الذي هو فيه.
*مسألة:
قال أبو الحواري المسجد الجامع يفرض على الرؤوس على من تجب عليه الجمعة والجماعة.
لا تجب الجمعة على النساء والصبيان ولا العبيد ولا على المسافرين وإنما تعرض على الموجود من أهل البلد الرجال خاصة الذين تجب عليهم الجمعة والجماعة.
وكذلك لا يكلف أهل العدم الذين قد عذرهم الله كما يجب عليهم من الديون ومؤنة الأولاد.
وكذلك الغياب الذين لهم في البلد المال وهم لا يسكنون البلد عمارته ولا يؤخذ الناس أخذ الجور وإنما يقام بالعدل وإنما التكلفة على من استطاع.
*مسألة:
والمصلي إذا أسمع أذنيه فقد جهر ولو لم يسمعه من خلفه إذا كان اماما.
وقال من قال: من المسلمين لا يكون جهرا حتى يسمعه من كان خلفه إذا اماما.
وعلى قول من يقول: أنه إذا أسمع أذنيه فقد جهر فإن ذلك يجزيه.