الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧الباب الخامس عشر
في
صلاة السفر
رجع إلى الكتاب:
جواب من أبى الحواري رحمه الله وعن مسافر صلى خلف مقيم فلما قضى صلاته نظر فإذا هي منتقضة فيبدلها قصرا أو تماما فإن كان الوقت قد انقضى صلاها تماما.
وان كان في وقتها صلاها قصراً.
*مسألة:
لعله في رجل خرج إلى بسيا أو إلى مسأ في بسيا فيتزوج بها امرأة ويعمل ضيعة أو حضوراً ثم تعرض له حاجة من بسيا أو من مسأ فيها إلى اخلف الفرسخين فيقضي حاجته ويرجع إلى الموضع الذي خرج منه ما يصلي بعد رجعته من سفره في بسيا أو مسأ فيها قصرا أو تماما؟
فالقول في هذا كالقول في العيص العزواة إذا كان لا ينوي المقام في بسيا ولا في مسافيها فهو يصلي قصراً إذا عد الفرسخين من سلوت حتى يرجع إلى سلوت.
*مسألة:
وعن رجل يخرج من بلده يريد سفرا ثم يخلف الفرسخين فخرج من
٢٤٧ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.