جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

وإن خرجوا وليس لهم نية أن يعدوا الفرسخين ، فانقضى وقت صلاة الأولى من بعد أن عدوا الفرسخين لم يكن عليهم كفارة ويصلون قصراً.

فصل:

وسألت ابا الحواري عن رجل خرج يريد إلى "فرق" في حاجة وبلده "نزوى" على أنه يرجع من "فرق" ثم بدا له أن يمر إلى "منح" ما يصلي في "منح"؟

قال: يصلي قصراً.

قلت فإن خرج لا يريد أن يتعدى الفرسخين فصار على رأس الفرسخين سواء لم يعدهما ما يصلي؟

قال: قالوا هذه مسألة ضيقة وهذا إذا صار على رأس الفرسخين سواء صلى قصرا وان خرج يريد أن يعدمهما صلى قصرا من حين ما يخرج وإذا لم يرد أن يعدمهما صلى فيها تماما فإذا صار على رأس الفرسخين سواء صلى قصرا.

قلت له: فرجل يخرج من " كرشا" فإذا صار إلى "سمد" عقر "نزوى".

قال من قال: اذا عاد العقر عدا الفرسخين أو صار إلى الفرسخين لعلة.

وقال من قال: يصلي تماما حتى إذا يعدى عمران بلده.