الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠قلت: أليس قد عدا الفرسخين. أحسب أنه يقول مادام في العمران ولو كانت القرية التي هي سكنها طولها فرسخان كأن يقصر فيها.
قال: لا يصلي قصرا حتى يعدى العمران.
ومن الإضافة إلى الكتاب:
قال أبو الحواري رحمه الله فيمن كان يجمع فصلى الهاجرة ثم شك أنها فسدت عليه أو لم يتمها فإذا شك في الظهر أعادها ثم صلى اليها العصر وهذا إذا كان شك في الظهر قبل أن يصلي العصر وان شك بعد أن صلى العصر.
فقيل: يعيد صلاة الظهر وقد تمت العصر.
وقيل: يعيد الظهر ثم يصلي العصر. وهذا القول أحب الينا وذلك اذا كان في وقت تلك الصلاة التي جمع فيها الصلاتين إلا أن يكون قد غربت الشمس ثم دخل في نفسه ثم أحسب أن يعيد الظهر فإنما عليه أن يعيد الظهر وحدها شك فيها أو نسيها.
*مسألة:
من غير الكتاب:
وسألته عن المسافر وإذا دخل المسافر الفلج يتمسح في جانب الساقية التي يتمسح فيها نخل عن يمين وشمال هل له أن يقصر الصلاة إذا برز من الساقية من حيث دخل إذا كان قد حاذا النخل ولم يجعلها خلف ظهره.
قال: قد قيل ذلك.
وقيل: عليه التمام.