الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥١*مسألة:
ومن خرج من عمران بلده يريد سفرا يتعدى فيه الفرسخين فصلى قصرا ثم رجع حول نيته إلى الرجوع إلى بلده؟
فقيل: أن صلاته تلك تامة وصلاها على السنة.
وقيل: يعيدها والله أعلم.
*مسألة:
قال أبو الحواري فيمن خرج سائحا ليس له دار يتخذها سكنا فإنه يصلي قصرا.
*مسألة:
قال وأما الحيق ومن قد قطع نفسه عن الأوطان إلا حيث أصاب معاشه؟
فقيل: يصلون قصرا حيث ما نزلوا وسبيلهم سبيل السائح الذي لا يتخذ وطناً.
وقيل: صلاة هؤلاء بمنزلة البادى اذا سار قصره.
وكذلك إذا حضر القرى لقضاء حاجة إذا خرج منها فإنه يقصر مثل أن يحضر في القبض أو على عمل معروف مسجد أو بيت ولو أجد نفسه عشر سنين ونيته إذا انتقضت يخرج فإنه يقصر وان نوى أنه مادام يصيب الرفق قعد فهذا يصلي تماما لأنه بمنزلة البادي ولو فرق له الخروج من بعد أن يصلي تماما ولو صلاة واحدة فهو على تمامه حتى يخرج من
٢٥١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.