جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

ذلك البلد ولو أنه لزم التمام ولم يتم إلا أنه اعتقد ما لزمه به التمام فهو شبه بالمقام حتى يخرج من ذلك البلد ومن كان له من جميع هؤلاء وظن ثم لم يعتقد تركه فلا يجوز لأحد منهم التمام في سير ولا مقام.

*مسألة:

وسئل أبو الحواري عن رجل كان مقيما في بلد ثم تلف ماله وخرج يتردد في القرى يلتمس المعاش كيف يصلي؟

قال: يصلي قصرا حتى يتخذ مقاما في بلد والله أعلم و به التوفيق.

*مسألة:

ومن غيره من جواب أبى سعيد والذي يجمع الصلاتين فيتم التحيات الأولى ويتشهد ويسلم على التعمد ويأتي بالأخيرة.

فمعى: أنه يختلف في صلاته، وأكثر القول عندي أن صلاته تامة.

*مسألة:

وأما الذي حضرته صلاة الظهر أو المغرب في بلده فلم يصل حتى صار في حد السفر ثم لم يصلها حتى انقضى وقتها وصلاها مع الآخرة جمعا؟

على قول من يقول: أنه يقصرها فلا بأس بذلك إذا أخر ذلك للجمع ولا نأمره بذلك.

وعلى قول من يقول: بالتمام فيها فليس له ذلك عندي في قولهم وعليه البدل لها لعلة ويلحقه معنى الاختلاف.