الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣*مسألة:
قلت له: فالرجل إذا خرج على أنه مسافر فوصل إلى بعض الطريق وصلى الصلاتين جمعا ثم رجع إلى بلده قبل أن يجاوز الفرسخين تكون صلاته هذه تامة أم يصلي صلاته؟
قال: أنه قيل صلاته تامة في بعض القول إذا رجع من دون الفرسخين إذا كان يريد سفرا يجاوز فيه الفرسخين.
*مسألة:
وعن رجل حضرته صلاة الهاجرة وقام يريد أن يصلي الهاجرة والعصر ونيته الجمع في صلاة الهاجرة والعصر ثم حول نيته أن يصلي الهاجرة وحدها قصرا ويصلي العصر هل له ذلك؟
قال: معي انه فيما قيل أن له ذلك جائز.
قلت له: فإن أحرم على انه يصلي القصر كل صلاة وقتها فلما صلى الأولى أراد أن يجمع اليها الثانية هل له ذلك؟
قال: معي أنه قيل فيه اختلاف.
قال من قال: له ذلك.
وقال من قال: ليس له ذلك.
وأكثر القول: أن ليس له ذلك.
*مسألة:
ومن غيره من الأثر أحسبها عن أبى معاوية فيم أخر الصلاة الأولى
٢٥٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.