الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤وقد قدم من سفره وحانت له الصلاة في حد السفر فأخرها حتى دخل بلده وقد فاتته إلا أنه في دبر الآخرة.
قال: بئس ما فعل فإن كانت فاتته وهو بعد في حد السفر صلاها قصرا وان فاتته بعد أن دخل قريته صلاها تماما، وان كان انما فعل بجهالة فأرجو أن لا تلزمه الكفارة.
*مسألة:
وقال: إذا صلى مسافر خلف مقيم ثم فسدت صلاته تلك؟ فان ذكر وهو في وقتها صلى ركعتين صلاة نفسه.
وان ذكرها من بعد ما فات وقتها فليصل أربع ركعات كما صلى خلف الإمام.
*مسألة:
ومن خرج مسافراً وقد حضرت الصلاة فأتى حد القصر وعليه وقت من تلك الصلاة؟
فأنه يصليها تماما وهو رأى أهل أزكى.
وقال بعض: يصليها قصرا فإن حضر وقت الصلاة وهو في حد القصر فمضى حتى دخل بلده وقد بقى عليه وقت من تلك الصلاة فإنه يصليها تماما ولا نعلم في ذلك اختلافا.
*مسألة:
وقيل فيمن خرج من بلده يريد بلدا يلزمه القصر فيه فصلى الأولى
٢٥٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.