جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

وأما الأمة إذا أعتقت ولها زوج فلها الخيار في فسخ التزويج وإتمامه.

فإن اختارت نفسها فأمرها لنفسها في الصلاة وان اختارت زوجها فصلاتها صلاته ولا تنقل عن حكمه الأول.

*مسألة:

والمسافر إذا جمع الصلاتين في السفر ولم يسلم بينهما جهلا منه.

فقيل: عليه البدل.

وقيل: لا بدل عليه والله أعلم.

*مسألة:

وأما أصحاب السجن؟

فقيل: يصلون قصر.

وقيل: تماما لأنهم لا يدرون متى يخرجون.

وقيل: من كان سجنه طويلا ثقيلا فالتمام أولى به.

وأما الذين يحبسون على الدين فيتمون في موضع القصر على المقيم منهم أربع ركعات وعلى المسافر ركعتان.

وأما الإمام إذا عقدت له الإمامة في موضع الأئمة ونوى المقام فهو يتم الصلاة ولو لم يكن ذلك بلده.