جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

وأحب ان لم يكن بلده أن ينوي المقام فيه وان سافر فعليه القصر حتى يرجع إلى موضع تمامه.

*مسألة:

ومن خرج مسافرا ونيته أن يتعدى الفرسخين فأخر الأولى إلى الآخرة فلما كان في وقت الآخرة بدا له الرجعة ولم يكن يتعدى الفرسخين؟

الذي وجدت أنه إذا نوى الرجعة من بعد أن فات الوقت فإنه يصلي الظهر ركعتين.

*مسألة:

ومن جامع ابن جعفر ومن صلى في السفر تماما عمدا فعليه البدل وان فات الوقت فعليه الكفارة.

ومن غيره قال محمد بن المسبح: ان صلى تماما فإن عليه البدل وأنا أقول ليس عليه الكفارة.

ويوجد عن أبى عبد الله كذلك.

قال غيره: كذلك قول محمد بن المسبح وكذلك يوجد عنه أيضا أنه أن صلى قصراً في موضع التمام فإن عليه البدل وليس عليه الكفارة وإذا صلى قصراً في موضع التمام.

قال غيره: ويعجبني إذا صلى قصرا في موضع التمام عمدا أن عليه الكفارة وإن صلى تماما في نوضع القصر لا كفارة عليه وأرجو أني عرفت ذلك فينظر في ذلك.