الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩*مسألة:
ومن جامع ابن جعفر ومن نسى وهو مسافر ليصلي أربعا ثم ذكر وهو في التحيات الأولى أنه سافر فإذا قضى التحيات سلم وقد تمت صلاته.
ومن غير الكتاب:
قال محمد بن المسبح: يسلم ثم يرجع يبدل.
ومن غيره، وكذلك عن ابى الحواري وأبى الحسن ومن غير الكتاب وان أتم الصلاة على التمام أبدلها.
قال غيره: وقد قيل صلاته تامة.
ومن الكتاب:
وإن نسى المقيم فصلى ركعتين على أنه يقصر فلما كان في التحيات ذكر أنه يتم فله أن يبني على تلك الصلاة وتتم صلاة التمام.
وفي نسخة وقد قيل: إذا حرم على التمام فعليه أن يبدل الصلاة بالقصر. كذلك عن أبى الحواري.
*مسألة:
ومن جامع ابن جعفر ومن سفر من حيث يتم سفرا يتعدى فيه الفرسخين فإذا خرج لذلك من عمران الموضع الذي يتم فيه لزمه القصر.
قال غيره: وقد قيل حتى يتعدى الفرسخين ولو أراد مجاوزتها.
٢٥٩ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.