جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

*مسألة:

ومن جامع ابن جعفر ومن نسى وهو مسافر ليصلي أربعا ثم ذكر وهو في التحيات الأولى أنه سافر فإذا قضى التحيات سلم وقد تمت صلاته.

ومن غير الكتاب:

قال محمد بن المسبح: يسلم ثم يرجع يبدل.

ومن غيره، وكذلك عن ابى الحواري وأبى الحسن ومن غير الكتاب وان أتم الصلاة على التمام أبدلها.

قال غيره: وقد قيل صلاته تامة.

ومن الكتاب:

وإن نسى المقيم فصلى ركعتين على أنه يقصر فلما كان في التحيات ذكر أنه يتم فله أن يبني على تلك الصلاة وتتم صلاة التمام.

وفي نسخة وقد قيل: إذا حرم على التمام فعليه أن يبدل الصلاة بالقصر. كذلك عن أبى الحواري.

*مسألة:

ومن جامع ابن جعفر ومن سفر من حيث يتم سفرا يتعدى فيه الفرسخين فإذا خرج لذلك من عمران الموضع الذي يتم فيه لزمه القصر.

قال غيره: وقد قيل حتى يتعدى الفرسخين ولو أراد مجاوزتها.