جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

*مسألة:

ومن خرج مسافرا ونيته أن يتعدى الفرسخين فأخر الأولى إلى الآخرة فلما كان وقت الآخرة بدا له الرجعة ولم يكن تعدى الفرسخين فالذي وجدت أنه إذا نوى الرجعة من بعد الوقت فإنه يصلي الظهر ركعتين والله أعلم.

*مسألة:

ومن غيره من الأثر ووقت صلاة المغرب في الحضر والسفر أكثر القول إلى ذهاب الشفقين الأبيض والأحمر.

وفي السفر أجوز إى ذهاب الشفق الأبيض.

*مسألة:

ان النية التي تجب أن يصلي بها المصلي تماما أن يعتقد في نيته أنه ساكن في تلك البلد مادام حيا فإذا نوى ذلك صلى تماما.

*مسألة:

قلت: وما تكون نيته في الأربع الأوطان.

الجواب: أن نيته أن يسكن في تلك الأوطان مادام حيا يقيم في هذا البلد أياما ثم يقيم في البلد الأخرى.

وكذلك في الجميع ينوي أنه مادام حيا على ذلك فإذا فعل ذلك صح له أربعة أوطان والمرأة تبع لزوجها أن اتخذ وطنا أو وطنين أو ثلاثة أو أربع تبع له وتصلي بصلاته.