الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦١*مسألة:
في مسافر يجمع الصلاتين في سفره في وقت العصر صلاة الظهر والعصر. فلما صلى الظهر قام مسرعاً ويقيم صلاة العصر في المسجد الذي هو يصلي فيه.
الجواب: أنه ليس لهذا المسافر أن يصلي صلاة العصر مع الإمام على صفتك هذه إذا لم يكن قد نوى ذلك من قبل على القول الذي تقول به.
وجائز لهذا المسافر أن يصلي صلاة العصر في موضع في غير ذلك المسجد ولو أدبر بالقبلة في مشيئته وأن يوقف في ذلك المكان إلى أن يتم الإمام فجائز والله أعلم.
*مسألة:
عن مسافر صلى بمسافرين ومقيمين فإن كان يجمع الصلاة ونوى الجمع فإنه متى قضى صلاة الظهر ركعتين وسلم قام المقيمون ليصلوا صلاتهم ركعتين ويقعد الإمام ومن معه من المسافرين فإن أتم المقيمون صلاتهم قام هو في الإقامة لصلاة العصر وقام أصحابه ووجه وأحرم وصلوا العصر ركعتين وصلوا صلاتهم.
ولا يجوز أن يقيم المقيمون صلاتهم ويقيم الإمام وأصحابه لصلاة العصر في وقت واحد فإن فعلوا انتقضت صلاة المقيمين.
*مسألة:
وقلتم من صلى الجمع في السفر فانتقضت عليه الآخرة في وقت الأولى