الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢فقيل أنه يؤخر الآخرة إلى وقتها وقد تمت الأولى.
وقال قوم: يعيدها جميعاً.
وقيل: أن له ان يصلي الآخرة على أثر الأولى في وقت الأولى والله أعلم.
*مسألة:
ومن جواب لأبى عبد الله وسألته عن الرجل يتزوج المرأة من غير بلده ويشترط عليه وليها أن يسكنها في بلدها ثم يطلب إليها زوجها الخروج معه إلى بلده فأجابته وتابعته وخرجت معه ولم تهدم عنه شرط السكن أتصلي تماما أو قصرا في بلد زوجها؟
قال: ما لم تهدم عنه شرط السكن فإنها تصلي مع زوجها في بلده قصراً. وإذا رجعت إلى بلدها صلت تماما، وإن نوت اتتخذ بلدها دار وبلد زوجها دارا أتمت الصلاة في جميعها.
قيل له: فإن كانت قد صلت تماما ولم تنتقض شرط سكنها ولا اتخذت بلده داراً.
قال: عليها ان تبدل تلك الصلوات قصراً.
*مسألة:
من جواب لعلها لأبي سعيد وقلت: أرأيت ان صلى الأولى منهما
٢٦٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.