الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣في المسجد وصلى الآخرة منهما في حجرته أتتم صلاته على هذا أم لا؟
فلا بأس بذلك إذا كان ذلك لمعنى وأما غير ذلك معنى فلا نحب له ذلك فإن فعل ذلك فلا إعادة عليه.
*مسألة:
وصلاة عبد المرأة المتزوجة تتبع لصلاتها وهو تبع لزوجها.
وفي جواب أبى سعيد رحمه الله في المسافر إذا كان يجمع الصلاتين فصلى الأولى منهما ثم تكلم بكلام قليل أو كثير في حوائج عرضت له ثم قام فصلى الآخرة أنه إن كان هذا الكلام من امر الصلاة أو من شيء يخاف فواته وضياعه من ماله أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بأس ما لم يتطاول ذلك حتى يشتغل عن أمر الصلاة أو ذكرها إلى حال الترك لها فإن الصلاة بعد هذا كله فصلاته تامة ما لم ينو ترك ذلك كله.
*مسألة:
ومن جامع ابن جعفر والذي نحب الذي يجمع أن لا يقطع بين الصلاتين بشيء من صلاة ولا غيرها ولو ركع بينهما ركعتين أو أكثر بجهالة أو شرب أو أكل أو قعد قدر ساعة فلا تنقض عليه.
فصل:
وأما العبد فهو تبع لسيده إذا ملكه كان في قصر أو تمام ويدخل عليه التمام في موضع القصر في موضع التمام وليس هو كالحر في هذا.