الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤ويختلف في العبد إذا دخل في صلاة التمام بخروجه بصلاة القصر إلى التمام.
ويجبني أن كان لم يقع البيع والرضى حتى دخل في الركعة أن يتم صلاته على التمام لأنه قد دخل في معنى التمام على التمام.
ولا احب إن دخل في الصلاة على نية التمام وأحرم على ذلك ثم وقعت صفقة البيع بعد ان أحرم على نية التمام أن تكون صلاته تلك تماماً.
وأما إذا صلى صلاة تمام ثم اشتراه من يقصر في وقت تلك الصلاة ثم علم بنقض صلاته بوجه من الوجوه في وقت تلك الصلاة فإنه يصليها قصرا لأن تلك الصلاة قد بطل حكمها وهو في الوقت وان لم يعلم فسار صلاته حتى فات وقتها وقد صلاها تماما فنحب أن يبدلها تماما.
واما إذا كان يصلي قصر ووقعت صفقة البيع والرضى لمن يتم الصلاة وقد دخل في صلاة القصر ولم يكملها فنحب أن يبني على صلاته ويتمها تماما.
٢٦٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.